المرداوي
390
الإنصاف
هذا المذهب وعليه الأصحاب . وعنه إن أجازه الموكل لزمه وإلا فلا . وعلى كل قول البيع صحيح وحيث لم يلزم الموكل لزم الوكيل . فائدة لو قال اشتر لي بهذه الدراهم كذا ولم يقل بعينها جاز له أن يشتري له في ذمته وبعينها جزم به في المغنى والشرح والفروع وغيرهم . وليس له العقد مع فقير وقاطع طريق إلا بأمره نقله الأثرم . قوله ( وإن قال اشتر لي في ذمتك وانقد الثمن فاشترى بعينه صح ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . قال المصنف والشارح وغيرهما ذكره أصحابنا وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم . وجزم به في الوجيز وقال إن لم يكن للموكل غرض وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين وغيرهم . وقيل لا يصح وهو احتمال في المغنى والشرح ومالا إليه . قال في الرعاية الكبرى وقيل إن رضى به وإلا بطل وهو أولى . فائدة يقبل إقرار الوكيل بعيب فيما باعه على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع وغيره وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي وغيرهم ذكروه في الشركة . وقال في المنتخب لا يقبل واختاره المصنف فلا يرد على موكله وإن رد بنكوله ففي رده على موكله وجهان وأطلقهما في الفروع . قلت الصواب رده على الموكل . قوله ( وإن أمره ببيعه في سوق بثمن فباعه به في آخر صح ) .